السيد علي الطباطبائي
264
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( الرابعة : إذا بدر أحد الخصمين ) * وسبقه إلى الدعوى * ( سمع منه ) * وجوبا هي دون غيرها فهو أولى . * ( ولو قطع عليه غريمه ) * كلامه في أثناء الدعوى ، فقال : كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه الحاكم ، بل * ( منعه حتى ينتهي دعواه وحكومته ) * بمطالبته جوابها منه ثم الحكم بمقتضاه . * ( ولو ابتدرا ) * وسبقا إلى * ( الدعوى ) * معا * ( سمع من الذي ) * وقف * ( عن يمين صاحبه ) * في المجلس ، بلا خلاف الا من الشيخ فمال إلى القرعة ، وهو نادر بل على خلافه الإجماع في صريح الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) . * ( وان اجتمع خصوم ) * فان وردوا مرتين ، بدأ بالأول منهم فالأول ، وان وردوا جميعا * ( كتب أسماء المدعين ) * في رقاع * ( واستدعى من يخرج اسمه ) * بالقرعة ، إلا أن يتضرر بعضهم بالتأخير فيقدمه ، ومثله ما لو تزاحم الطلبة عند المدرس والمستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم والإفتاء ، فيقدمان الأسبق منهم فالأسبق ، فإن جهل أو جاؤوا معا أقرع بينهم ، ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب إفهامهم جاز والا فلا ، ومع عدم وجوب الأمرين فالأمر إليهما يتخيران ، فيختاران من شاء . * ( المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه ، وهو : اما إقرار ) * بما ادعى عليه * ( أو إنكار ) * له * ( أو سكوت ) * عنه . * ( أما الإقرار : فيلزم ) * به الحق ويثبت في ذمة المقر * ( إذا كان جائز الأمر ) *
--> ( 1 ) الانتصار ص 243 . ( 2 ) الخلاف 3 - 319 . ( 3 ) المبسوط 8 - 154 . ( 4 ) السرائر ص 192 .